وأما الرقبى: فهو أن يقول: (أرقبتكها) (?) أو جعلتها لك رقبى (وسلمها) (?) إليه (فيملكها) (?) على قوله الجديد، (وتكون) (?) لورثته بعد موته، وبه قال أبو يوسف (?).

وقوله القديم: على الاختلاف الذي تقدم.

وقال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى لا يملك بها، وتكون عارية (?).

إذا كان له دين في ذمة رجل، فوهبه منه، كان ذلك إبراء عنه، وهل يفتقر الإبراء إلى القول فيه؟ فيه وجهان.

أحدهما: يفتقر إلى القول (?)، يحكى (عن علي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015