وأما الرقبى: فهو أن يقول: (أرقبتكها) (?) أو جعلتها لك رقبى (وسلمها) (?) إليه (فيملكها) (?) على قوله الجديد، (وتكون) (?) لورثته بعد موته، وبه قال أبو يوسف (?).
وقوله القديم: على الاختلاف الذي تقدم.
وقال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى لا يملك بها، وتكون عارية (?).
إذا كان له دين في ذمة رجل، فوهبه منه، كان ذلك إبراء عنه، وهل يفتقر الإبراء إلى القول فيه؟ فيه وجهان.
أحدهما: يفتقر إلى القول (?)، يحكى (عن علي