وهو أن يقول: (أعمرتك) (?) هذه الدار، وجعلتها لك عمرك، (أو عمري) (?) فذلك جائز على قوله الجديد (?)، وهو قول أبي حنيفة.
وحكي عن الزهري أنه قال: لم يكن الخلفاء يقضون بها.
وقال بعض الناس: (لا تجوز) (?).
واختلف أصحابنا في قول الشافعي رحمه اللَّه (في القديم) (?).
(فقال) (?) أبو إسحاق: قوله في القديم، أنها جائزة (وتكون للمعمر مدة) (?) حياته، فإذا مات، عادت إلى المعمر (?).