وفي الثاني: يكون رجوعًا.

فإن وهب الأب لابنه الصغير شيئًا، وقبله له، وقبضه، لزمت الهبة (?) ولا فرق بين العروض، والنقود، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: إذا وهب له شيئًا يعرف بعينه، كالعروض، جاز وصح قبضه (له) (?).

(وإن) (?) وهب له مالًا يعرف بعينه، كالدراهم والدنانير، فلا يجوز إلا أن يضعها على يد غيره، ويشهد عليها.

هبة (الأدنى) (?) للأعلى، (لا تقتضي) (?) الثواب في قوله الجديد (?)، وهو قول أبي حنيفة.

(وقال) (?) في القديم: يقتضي (الثواب، وبه قال مالك) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015