- فإن قلنا: لا يقتضي الثواب، فشرط فيها ثوابًا معلومًا ، صح, وقيل: لا يصح.
وإن قلنا: إنها تقتضي الثواب، فالموهوب له بالخيار، بين أن يشبه، وبين أن يرد عليه الشيء الموهوب.
وفي قدر الثواب، ثلاثة أقوال:
أحدها : أنه يشبه حتى يرضى، أو يرد .
والثاني: أنه يشبه بقدر قيمته، وبه قال مالك .