فيه إلا أحد الزوجين فيما يهبه من الآخر (?).

فإن زاد الموهوب زيادة غير متميزة، لم (يمنع) (?) الرجوع.

وقال أبو حنيفة: يمنع من الرجوع إلا أن تكون الزيادة، أن يتعلم القرآن، أو يسلم، أو يقضي عنه دينًا.

وقال محمد بن الحسن: (يمنع) (?) من الرجوع في هذه المواضع أيضًا.

فإن وهب منه ثوبًا، فقصره، فهل (تجري) (?) هذه الزيادة مجرى العين؟

فيها قولان (?).

وإن حملت في يد الموهوب له، وقلنا: لا حكم له، رجع فيها حاملًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015