فإن تداعيا نسب لقيط، ووهبا له شيئًا (?)، فلحق بأحدهما، فهل للآخر الرجوع فيما وهبه له؟ فيه وجهان (?):

فإن وهب لولده شيئًا، فأفلس الولد، وحجر عليه، فهل يكون الأب أحق بالرجوع فيه؟ فيه وجهان (?).

وحكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال: إنما يرجع الأب فيما يهب من ولده، إذا قال تصدقت بالهبة، بره لي وإكرامه، فلم يفعل، وإذا لم يكن (كذلك) (?) لم يرجع.

وإن وهب من غير ولده شيئًا، لم يرجع فيه (?).

وقال أبو حنيفة: إذا وهب من غير ذي رحم محرم، من الأجانب (رجع) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015