فيه على المنصوص (?).

ومن أصحابنا من قال: لا يرجع فيه.

فإن وهب من ولده شيئًا، فوهبه الولد من ولده، فهل للجد الرجوع فيه؟

فيه وجهان:

أحدهما: يجوز له (?).

والثاني: لا يجوز (?).

فإن (وهب من) (4) أولاده شيئًا، فأراد أن يرجع في هبته لبعضهم، فهل يكره؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015