فيه على المنصوص (?).
ومن أصحابنا من قال: لا يرجع فيه.
فإن وهب من ولده شيئًا، فوهبه الولد من ولده، فهل للجد الرجوع فيه؟
فيه وجهان:
أحدهما: يجوز له (?).
والثاني: لا يجوز (?).
فإن (وهب من) (4) أولاده شيئًا، فأراد أن يرجع في هبته لبعضهم، فهل يكره؟ فيه وجهان: