والثاني: (لا فرق) (?) بينهما.

يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب من ولده، حقيقة ومجازًا، كولد الولد وبه قال الأوزاعي، وأحمد (?).

وقال مالك: يجوز أن يرجع فيما (وهبه) (?) من ولده لصلبه إذا لم ينتفع به، فأما إِذا انتفع به، (أو تزوج) (?) لأجله، لم يجز أن يرجع فيه.

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز له الرجوع في هبته له بحال، (وكذا الهبة) (?) من كل ذي رحم محرم، وإن تصدق على ولده، رجع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015