والثاني: (لا فرق) (?) بينهما.
يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب من ولده، حقيقة ومجازًا، كولد الولد وبه قال الأوزاعي، وأحمد (?).
وقال مالك: يجوز أن يرجع فيما (وهبه) (?) من ولده لصلبه إذا لم ينتفع به، فأما إِذا انتفع به، (أو تزوج) (?) لأجله، لم يجز أن يرجع فيه.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز له الرجوع في هبته له بحال، (وكذا الهبة) (?) من كل ذي رحم محرم، وإن تصدق على ولده، رجع