حنيفة، وزفر ويجوز عند أبي يوسف، ومحمد (?).

ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وبه قال أبو حنيفة، والثوري (?).

وقال أحمد في أصح الروايتين عنه: إنها إذا كانت معينة، لزمت من غير قبض (?).

وقال مالك: الهبة تلزم بمجرد الإيجاب والقبول (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015