حنيفة، وزفر ويجوز عند أبي يوسف، ومحمد (?).
ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وبه قال أبو حنيفة، والثوري (?).
وقال أحمد في أصح الروايتين عنه: إنها إذا كانت معينة، لزمت من غير قبض (?).
وقال مالك: الهبة تلزم بمجرد الإيجاب والقبول (?).