وتجوز هبة المشاع، وبه قال مالك (?).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: (لا يصح) (?) هبة المشاع الذي يمكن قسمته (ويصح هبة المشاع) (?) الذي لا يمكن قسمته (?).
وإن وهب واحد من اثنين شيئًا (مما ينقسم) (?) لم يجز عند أبي