ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فإن قبض بغير إذنه، لم يصح.

وقال أبو حنيفة: إذا قبضه في المجلس بغير إذن الواهب صح القبض (?)، وإن قام من المجلس لم يصح قبضه بغير إذنه (?).

فإن وهب، ولم يسلم، ثم باع الواهب العين، فإن كان يعتقد أن الهبة قد تمت فهل يصح بيعه؟ فيه وجهان.

أحدهما: لا يصح.

والثاني: (أنه) (?) يصح، وأصل ذلك إذا باع مال موروثه معتقدًا أنه حي.

فإن وهب (وأقبض) (?) فإنه يملك العقد، والقبض (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015