وقال أحمد: إذا خربت الدار الموقوفة (جاز) (?) بيعها، وصرف ثمنها إلى وقف آخر وكذلك المسجد.

إذا خربت المحلة، جاز نقضه، وصرف (آلته) (?) إلى مسجد آخر (?).

وقال محمد بن الحسن: إذا خرب المسجد، عاد ملكًا (لواقفه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015