فإن انقلعت نخلة من الوقف، أو انكسرت بحيث لا ترجع، فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه فيها وجهين:
أحدهما: أنها تباع، فعلى هذا ينبغي أن يكون ثمنها، بمنزلة قيمة العبد الموقوف (إذا تلف) (?).
فإن جعل داره مسجدًا، كان منه (كسائر) (?) الناس.
وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: هو أحق بالأذان (والإمامة) (?) فيه (4).