أحدهما: (أنه) (?) يشتري بها مثل تلك الأرض، فجعل وقفًا.

وعندي: أن هذه القيمة ينبغي أن تبنى على قيمة العبد الموقوف إذا أتلف، لمن (تكون) (?)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه (تكون) (?) للموقوف عليهم، فعلى هذا (تكون) (?) هاهنا للأولاد.

والثاني: أنه يشتري بها مثله، (تكون) (?) وقفًا.

فإن وقف مسجدًا فخرب، أو خرب (المكان) (?) الذي كان فيه، وانقطعت الصلاة فيه، (لم يعد إلى الملك) (?) ولم يجز التصرف فيه، ولا يجوز نقضه، ولا نقله إلى غيره، وبه قال مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015