فإن قال: وقفت (هذا) (?) على زيد، وعمرو، وبكر، (ثم) (?) على الفقراء والمساكين، فمات زيد، صرف نصيبه إلى من بقي من أهل الوقف، فإذا انقرضوا، صرف إلى الفقراء والمساكين.

وقال أبو علي الطبري: (يرفع) (?) نصيبه إلى الفقراء والمساكين (?).

والأول: هو المنصوص عليه للشافعي رحمه اللَّه (?).

أرض في يد رجل، (وأقر) (?) أن (زيدًا) (?) وقفها على ولديه، خالد (وعمرو) (?) ثم على أولادهما، ثم على الفقراء والمساكين، ولم يكن لزيد وارث سواهما، فكذباه، وصدقه أولادهما، وباعا الدار، وماتا، (لم يؤثر) (?) تصديق أولادهما في حق المشتري، ويؤخذ من تركة الميتين قيمة الأرض، وفيما يضع بها وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015