فإن أتلف الواقف (أو أجنبي) (?) العين الموقوفة، (وجبت) (?) عليه القيمة، وفيما يفعل بها طريقان:

أحدهما: أنا إن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالقيمة له (?)، يتصرف فيها.

وإن قلنا: الملك للَّه (تعالى)، اشترى بها ما يقوم (مقامها) (?).

والطريق الثاني: أنه يشتري بها ما يقوم مقامها، قولًا واحدًا، وهو الأصح (?).

فإن جنى العبد الموقوف جناية، توجب المال، لم يتعلق برقبته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015