فإن أتلف الواقف (أو أجنبي) (?) العين الموقوفة، (وجبت) (?) عليه القيمة، وفيما يفعل بها طريقان:
أحدهما: أنا إن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالقيمة له (?)، يتصرف فيها.
وإن قلنا: الملك للَّه (تعالى)، اشترى بها ما يقوم (مقامها) (?).
والطريق الثاني: أنه يشتري بها ما يقوم مقامها، قولًا واحدًا، وهو الأصح (?).
فإن جنى العبد الموقوف جناية، توجب المال، لم يتعلق برقبته (?).