وقيل: هو قول أبي علي بن أبي هريرة.

وحكي أيضًا: في مهر الموقوفة إذا وطئت بشبهة فيمن يكون له ثلاثة أوجه.

وفي تزويج الجارية الموقوفة وجهان:

أحدهما: يجوز (?).

والثاني: لا يجوز (?).

- (فإن) (?) قلنا: ينتقل الملك (فيها) (?) إلى اللَّه عز وجل، (زوجها) (?) الحاكم، ولا يزوجها إلا بإذن الموقوف عليه (?).

- (وإن) (?) قلنا: ينتقل (الملك) (?) إلى الموقوف عليه (فالتزويج) (?) إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015