وقيل: هو قول أبي علي بن أبي هريرة.
وحكي أيضًا: في مهر الموقوفة إذا وطئت بشبهة فيمن يكون له ثلاثة أوجه.
وفي تزويج الجارية الموقوفة وجهان:
أحدهما: يجوز (?).
والثاني: لا يجوز (?).
- (فإن) (?) قلنا: ينتقل الملك (فيها) (?) إلى اللَّه عز وجل، (زوجها) (?) الحاكم، ولا يزوجها إلا بإذن الموقوف عليه (?).
- (وإن) (?) قلنا: ينتقل (الملك) (?) إلى الموقوف عليه (فالتزويج) (?) إليه.