- فإن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالأرش عليه، وهذا يدل على ضعف هذا القول.

- وإن قلنا: إن الملك للَّه، ففيه ثلاثة أوجه.

أصحها: أنه على الواقف، وهو قول أبي إسحاق (?).

والثاني: أنه (يجب) (?) في بيت المال (?).

والثالث: أنه في كسبه (?).

فإن جعل النظر في الوقف إلى اثنين من أفاضل ولده، فردا الولاية ثم طلباها فهل يثبت لهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنهما أحق.

فإن شرط أن يبيع الوقف متى شاء، بطل الوقف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015