الأول في الوقف جماعة، فلم يختر (?) واحد منهم (تملك) (?) نصيبه، من غلة الوقف (فإلى) (?) من (يرد) (?)؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي:

أحدهما: أنه يرد من معه في الدرجة.

والثاني: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.

فإن (حدث) (?) من الموقوف (ولد) (?)، فهل يملكه الموقوف عليه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يملكه (?).

والثاني: أنه يكون وقفًا (مع الأم) (?).

وذكر فيه وجه ثالث: أنه (يصرف) (?) إلى أقرب الناس بالواقف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015