الأول في الوقف جماعة، فلم يختر (?) واحد منهم (تملك) (?) نصيبه، من غلة الوقف (فإلى) (?) من (يرد) (?)؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي:
أحدهما: أنه يرد من معه في الدرجة.
والثاني: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.
فإن (حدث) (?) من الموقوف (ولد) (?)، فهل يملكه الموقوف عليه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يملكه (?).
والثاني: أنه يكون وقفًا (مع الأم) (?).
وذكر فيه وجه ثالث: أنه (يصرف) (?) إلى أقرب الناس بالواقف.