فعلى هذا: إن كان الموقوف عليه ابتدأ ممن لا يمكن اعتبار انقراضه، بأن يكون قد (وقفه) (?) على مجهول، أو ميت، فإنه يكون في الحال من يجوز الوقف عليه، وإن كان ممن يمكن (اعتبار) (?) انقراضه، ففيه ثلاثة أوجه، ذكرها الشيخ أبو حامد.

أحدها: أنه يرجع إلى الواقف، أو إلى وارثه، ثم إلى أهل الوقف (?).

والوجه الثاني: أنه يكون لأهل الوقف في الحال (?).

والثالث: أنه يرجع إلى قرابة الواقف (?).

وهل يعتبر (فيه) (?) الفقير على ما ذكرناه؟

(قال) (?) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (الوجه الأول لم يحكه) (?) القاضي أبو الطيب، وهو بعيد، والوجه الثالث هو الأقيس.

فإن كان الوقف متصلًا، وشرط رجوعه إليه، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015