أحدهما: أنه يشترك فيه الغني والفقير.
والثاني: أنه يختص فيه الفقراء منهم.
وقال أبو يوسف: إذا انقرض الموقوف عليهم، (رجع) (?) إلى الواقف (أو إلى) (?) ورثته، إلا أن يقول: صدقة موقوفة، ينفق منها على فلان، فإذا انقرض المسمى، كانت للفقراء، والمساكين، ويستحقها الأقرب فالأقرب، (من) (?) أقاربه، الأنثى والذكر فيه سواء.
وإن كان الوقف منقطع الابتداء، متصل الانتهاء، بأن وقف على أم ولده، ثم على الفقراء، والمساكين، (أو على رجل بعينه) (?)، ثم على الفقراء، والمساكين، (فرد الرجل الوقف عليه) (?) فإنه يبطل في حقه بالرد، وإن لم يفتقر إلى القبول.
فمن أصحابنا من قال: يبطل قولًا واحدًا (?).
ومنهم من قال: فيه قولان.
أحدهما: أنه يبطل.
والثاني: أنه صحيح فيما يجوز (?).