أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يرجع إليه.

والثاني: (هو) (?) الأصح، أنه لا يرجع إليه.

فإن وقف شيئًا (وقفًا) (?) مطلقًا، بأن يقول: وقفت هذه الدار صدقة مؤبدة (محرمة) (?)، ففيه قولان: -

أحدهما: أنه يصح (?).

والثاني: (أنه) (?) لا يصح.

(فإن) (?) قلنا: يصح، ففي مصرفه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.

أصحها: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.

والثاني: أنه يصرف في وجوه البر، والخير.

والثالث: أن الأصل وقف، والمنفعة له ولورثته، وَوَرَثةِ وَرَثَتِه، فإذا انقرضوا ففي مصالح المسلمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015