(فإن) (?) كان الوقف متصل الابتداء، منقطع الانتهاء، بأن يقول: (وقفته) (?) على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا، وتعاقبوا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه باطل، وهو قول محمد بن الحسن (?).

والثاني: أنه يصح وهو قول مالك (?).

فعلى هذا: (إذا) (?) انقرض من سماه، صرف إلى قرابة الواقف (لا بحكم) (?) الإرث، وهل يعتبر (?) فيهم الفقر؟ فيه طريقان: -

قال أبو إِسحاق: يعتبر فيهم الفقر، قولًا واحدًا.

ومنهم من قال: فيه قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015