والطريق الثاني: أنه (ينتقل) (?) إلى اللَّه قولًا واحدًا.

ومن أصحابنا من قال: ينتقل إلى الموقوف عليه، قولًا واحدًا، وهذه طريقة ضعيفة.

- فإن قلنا: إنه ينتقل إلى الموقوف عليهم، فهل يقضي فيه باليمين مع الشاهد؟

فيه وجهان:

فإن وقف على حربي، (أو مرتد) (?)، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (?).

والثاني: أنه يجوز، كما يجوز (للذمي) (?).

وذكر في الحاوي: أنه إذا وقف دارًا على فقراء اليهود ليسكنوها، ولا يسكنها فقراء غيرهم، فهل يصح؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح، كما يصح الوقف على فقرائهم.

والثاني: لا يصح، لأنها تصير كالكنيسة.

(وإن) (?) وقف على دابة رجل، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015