وقال محمد: لا يصح (?).
ويزول ملك الواقف عن الوقف (?).
وخرج أبو العباس فيه قولًا آخر: أنه لا يزول ملكه عنه، وبه قال مالك (?).
وفيمن ينتقل إليه طريقان:
أحدهما: فيه قولان:
أصحهما: أنه ينتقل إلى اللَّه عز وجل، وهو قول أبي حنيفة، في المواضع (التي) (?) يوافقنا فيها.
والثاني: أنه (ينتقل) (?) إلى الموقوف عليه.