أحدهما: أنه لا يجوز (?).

والثاني: يجوز (?).

ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن الوقف على العبد، والمكاتب، وأم الولد لا يصح.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يصح الوقف على العبد، وذكر في المجرد: أن الوقف على البهيمة، يصح في ظاهر المذهب، ويكون ذلك وقفًا على صاحبها (إلا أنه ينفق منه عليها، وإذا نفقت يكون لصاحبها) (?).

وأما العبد (فإن) (?) قلنا: لا يملك، فهو كالبهيمة، وإن قلنا: إنه يملك، صح الوقف عليه، وملكه، وكان لسيده أخذه منه، وإذا أعتق، كان له دون سيده.

ولا يصح (أن يقف) (?) على نفسه، ولا أن يشترط لنفسه منه شيئًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015