(ولا يصح) (?) وقف الكلب.

وقيل: إذا صححنا إجارته، (صححنا) (?) وقفه.

ويصح وقف المصاحف، وكتب الأدب والعلم.

وقال أبو حنيفة، وزفر، وابن أبى ليلى: لا يجوز، وخالفهم أبو يوسف (?).

وإن وقف حيوانًا حاملًا، فهل يدخل الحمل في الوقف؟ فيه وجهان:

أحدهما: يدخل في الوقف، إذا قلنا: يقابله قسط من الثمن.

والثاني: أنه يكون للواقف، إذا قلنا: لا يقابله، قسط من الثمن، ذكره في الحاوي.

ولا يصح وقف أم الولد (?).

وقيل: يصح، وليس لشيء (?).

ويصح وقف المشاع، وبه قال مالك، وأبو يوسف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015