إلا الكراع والسلاح (?) والغلمان، والبقر، (والآلة) (?) في الأرض الموقوفة، (تبعًا لها) (?).
وعن مالك: في الكراع، والسلاح روايتان.
ولا يصح وقف الدراهم، والدنانير (?).
وقيل: إذا صححنا إجارتها، صححنا وقفها، وليس بشيء.
ولا يجوز وقف الطعام (?).
وحكى أصحابنا عن مالك، والأوزاعي أنهما قالا: (يجوز) (?)، ولم يحكه أصحابه.