إلا الكراع والسلاح (?) والغلمان، والبقر، (والآلة) (?) في الأرض الموقوفة، (تبعًا لها) (?).

وعن مالك: في الكراع، والسلاح روايتان.

ولا يصح وقف الدراهم، والدنانير (?).

وقيل: إذا صححنا إجارتها، صححنا وقفها، وليس بشيء.

ولا يجوز وقف الطعام (?).

وحكى أصحابنا عن مالك، والأوزاعي أنهما قالا: (يجوز) (?)، ولم يحكه أصحابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015