حاكم (أو يوصي) (?) به بعد موته.
ويصح وقف كل عين معينة، يمكن الانتفاع بها مع بقائها، (كالعقار) (?)، والكراع (والسلاح) (?) والرقيق، والماشية (?).
وقال أبو يوسف: لا يجوز وقف الحيوان، ولا الرقيق، ولا العروض (?)،