والثاني: أنهما يشهدان بالنسب (?) الموجب للحوق نسبه بأحدهما، ليجتهد الحاكم فيه (?).

فإن تعذر العمل بالقافة، رجع إلى اختيار الولدان (إن) (?) كانت الدعوى عن فراش، وإن كانت الدعوى في لقيط، فقد حكى في الحاوي في الرجوع إلى انتسابه وجهين:

أحدهما: أنه يكون كالفراش في انتسابه إلى أحدهما.

والثاني: أنه إذا مات أحدهما، الحق (بالثاني) (?) منهما.

وهل يصح انتسابه قبل البلوغ، إذا كان عاقلًا مميزًا؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح (?).

والثاني: (أنه يصح) (?).

فإن كان لكل واحد من (المدعين) (?) بينة على دعواه لنسبه، فقد تعارضت البينات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015