وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يلحق إلا (بواحد) (?) منهما.

والقافة: قوم من بني مدلج، وهل (يجوز أن) (?) يكون من غيرهم؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يجوز (?).

وفي اعتبار العدد (فيها) (?): وجهان:

أحدهما: أنه يكفي فيها الواحد، فيكون حرًا، لا يعتبر (فيه) (?) لفظ الشهادة.

والثاني: أنه شهادة، يعتبر فيه العدد، ولفظ الشهادة.

فعلى هذا: إن كان الشبه مشتركًا، فاحتيج إلى ترجيح، ففيما (يشهدوا به) (?)؟ وجهان:

أحدهما: أنهما يشهدان بما أداهما (اجتهادهما) (?) إليه من لحوق نسبه بأحدهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015