وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يلحق إلا (بواحد) (?) منهما.
والقافة: قوم من بني مدلج، وهل (يجوز أن) (?) يكون من غيرهم؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز (?).
وفي اعتبار العدد (فيها) (?): وجهان:
أحدهما: أنه يكفي فيها الواحد، فيكون حرًا، لا يعتبر (فيه) (?) لفظ الشهادة.
والثاني: أنه شهادة، يعتبر فيه العدد، ولفظ الشهادة.
فعلى هذا: إن كان الشبه مشتركًا، فاحتيج إلى ترجيح، ففيما (يشهدوا به) (?)؟ وجهان:
أحدهما: أنهما يشهدان بما أداهما (اجتهادهما) (?) إليه من لحوق نسبه بأحدهما.