وقال أبو حنيفة: لا أعرف القافة، وألحق الولد بهما .
وحكى الطحاوي عنه: أنه يلحق نسبه (باثنين) ، ولا يلحق بأكثر.
وعن أبي يوسف أنه (قال) : يلحق بثلاثة، أو أكثر على حسب الدعوى .
وقال المتأخرون: يجوز أن يلحق بمائة أب.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يلحق الولد (باثنين) إذا ادعياه.