وقال أبو حنيفة: لا أعرف القافة، وألحق الولد بهما (?).

وحكى الطحاوي عنه: أنه يلحق نسبه (باثنين) (?)، ولا يلحق بأكثر.

وعن أبي يوسف أنه (قال) (?): يلحق بثلاثة، أو أكثر على حسب الدعوى (?).

وقال المتأخرون: يجوز أن يلحق بمائة أب.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يلحق الولد (باثنين) (?) إذا ادعياه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015