أحدهما: لا يجوز حتى يكون معه من (يشرف) (?) (عليه) (?)، وإذا قلنا: ينتزعها الحاكم، ويضعها على يد أمين، فهل ينفرد الواجد لها بالتعريف؟ (فيه) (?) قولان:
أحدهما: نقله المزني، أن الأمين (ينفرد) (?) بالتعريف.
والثاني: أن الواجد يعرفها (?).
وإن التقط الكافر لقطة في دار الإسلام، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يملكها بالتعريف (?).
والثاني: أنه لا يملكها (?).