أحدهما: لا يجوز حتى يكون معه من (يشرف) (?) (عليه) (?)، وإذا قلنا: ينتزعها الحاكم، ويضعها على يد أمين، فهل ينفرد الواجد لها بالتعريف؟ (فيه) (?) قولان:

أحدهما: نقله المزني، أن الأمين (ينفرد) (?) بالتعريف.

والثاني: أن الواجد يعرفها (?).

وإن التقط الكافر لقطة في دار الإسلام، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يملكها بالتعريف (?).

والثاني: أنه لا يملكها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015