فإن عرف اللقطة (بعض) (?) الحول، ثم ضاعت منه، فوجدها آخر، وعرفها حولًا، فأيهما أحق بها؟ (فيه) (?) وجهان: حكاهما القاضي أبو القاسم بن كج.

أحدهما: أن الأول أحق بها.

والثاني: أن الثاني أحق (بها) (?).

فإن وجد السفيه لقطة، ولم يعلم الولي بحالها، فتلفت في يده من غير (جناية) (?).

فهل يجب (عليه) (?) ضمانها؟ وهل يعتد بتعريفه؟ فيه وجهان: فإن وجد اللقطة في مكان، (فأخذها) (?) ثم ردها إليه، وجب عليه ضمانها (?).

وقال أبو حنيفة: يبرأ من الضمان، وإن ردها إلى غيره ضمنها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015