أحدهما: يتعلق بذمتها، فلا يلزم السيد شيء.

والثاني: أنه (يجب) (?)، كالجناية.

وإن علم السيد بها، ففيه ثلاثة أوجه (?).

أحدها: أنه يجب قيمتها في ذمتها.

والثاني: أنه كالجناية (فيفديها) (?) السيد بأقل الأمرين.

والثالث: أنها تجب في ذمة السيد، فيغرم جميع قيمتها.

فإن وجد الفاسق لقطة، لم يجز أن يأخذها (?)، فإن أخذها ففيه قولان:

أصحهما: أنها لا تقر في يده (?).

والثاني: أنها تقر في يده (?)، وهو قول أبي حنيفة، ويضم إليه من يشرف عليه. وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015