فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا وجد لقطة، فالمنصوص أنه كالحر.
فمن أصحابنا من قال: هو كالحر، قولًا واحدًا (?).
ومنهم من قال: هو على القولين في العبد (?).
- فإن قلنا: إنه كالحر، ولم يكن بينهما مهايأة (?)، كانا شريكين فيها كسائر أكسابه وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة، كانت اللقطة بينهما (?)، وإن قلنا: يدخل الكسب النادر في المهايأة، كانت اللقطة لمن وجدت في يومه.
فأما أم الولد إذا أخذت اللقطة لنفسها، فعلى قولين:
أحدهما: أنه يجوز، فيتعلق عوضها (برقبتها) (?)، (تبع) (?) به إذا عتقت.
والثاني: (أنه) (?) لا يجوز، فعلى هذا: إذا لم يعلم السيد بها، فهل (يتعلق) (?) بذمتها، أم لا؟ فيه وجهان: