قال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب رحمهما اللَّه: وليس للسيد انتزاعها من يده، وإنما يسلمها إلى الحاكم ليعرفها، فإذا مضى الحول، تملكها المكاتب.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ولا يجيء هذا على فساد الإلتقاط.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في التعليق: أنه يسلمها إلى الحاكم ليحفظها ولا يعرفها، وهذا أصح.

فإن نهى السيد عبده (عن) (?) أخذ اللقطة، فأخذها.

فقد حكى أبو سعيد الإصطخري: أنه يضمنها في رقبته، قولًا واحدًا. وقال سائر أصحابنا: يكون على القولين (?).

وحكى فيه طريقة أخرى: أنه على حالين.

فحيث قال: هو كالحر إذا كانت الكتابة صحيحة.

وحيث قال: هو كالعبد إذا كانت الكتابة فاسدة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015