فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما رواه المزني (?).
وقال أبو إسحاق: الصحيح ما رواه الربيع (?).
وإن التقط العبد لقطة، ولم يعلم السيد بها حتى أعتقه (?)، فإن قلنا: يجوز للعبد أن يلتقط كان للسيد أن يأخذها منه (?)، وإن قلنا: لا يجوز أن يلتقط، لم يكن للسيد (أن يأخذها منه) (?).
وإن وجد المكاتب لقطة، فالمنصوص أنه كالحر (?).
فمن أصحابنا من قال: هو كالحر قولًا واحدًا (?).
ومنهم من قال: هو على القولين في العبد، فإن قلنا: لا يصح التقاطه ضمنها (?).