(والثاني) (?) أنه يضمنها في رقبته (?).
(وإن) (?) علم السيد بالتقاط العبد (?)، وقلنا: لا يجوز التقاطه، فأهملها في يده، فلم يأخذها، ولا أقرها في يده (?).
فقد روى المزني: أنه يضمنها في رقبة العبد.
وروى الربيع: أنه يضمنها (في ذمته) (?)، ورقبة العبد.