وقال الشاهد: (إن) (?) هذا هو العبد الذي (شهدوا به، سلمه) (?) إلى مدعيه، وإن لم يكن ذلك العبد، وجب رده إلى مصر في ضمانه (?).
فإن وجد العبد لقطة، ففيه قولان:
أحدهما: أن له أن يلتقطها، وهو قول أبي حنيفة (?).
والثاني: (أنه) (?) ليس له (?).
فإن قلنا: يجوز (?) (فعرفها) (?) صح تعريفه، ويتملكها المولى بعد الحول، فإن تملكها العبد، وتصرف فيها، ففيه وجهان:
(أحدهما: أنه يضمنها في ذمة بيع بها بعد العتق) (?)،