وقال الشاهد: (إن) (?) هذا هو العبد الذي (شهدوا به، سلمه) (?) إلى مدعيه، وإن لم يكن ذلك العبد، وجب رده إلى مصر في ضمانه (?).

فإن وجد العبد لقطة، ففيه قولان:

أحدهما: أن له أن يلتقطها، وهو قول أبي حنيفة (?).

والثاني: (أنه) (?) ليس له (?).

فإن قلنا: يجوز (?) (فعرفها) (?) صح تعريفه، ويتملكها المولى بعد الحول، فإن تملكها العبد، وتصرف فيها، ففيه وجهان:

(أحدهما: أنه يضمنها في ذمة بيع بها بعد العتق) (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015