إذا أبق لرجل عبدًا، وحصل في يد حاكم مصر، فجعله مع الضوال، فأقام صاحبه بمكة (شاهدين) (?) عند حاكمها، (يشهدان) (?) أن العبد (الذي) (?)، حصل في يد حاكم مصر له، وكتب حاكم مكة إلى حاكم مصر بذلك، فهل يجب تسليمه بذلك؟ فيه قولان:
أحدهما: يجب، وبه قال أبو يوسف، إلا أنه قال: يأخذ به كفيلًا (?).
والثاني: أنه لا يجب تسليمه، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (?).
- فإذا قلنا: يجب على حاكم مصر تسليمه، فإنه يختم في عنقه خيطًا، ويجعله ضيقًا، بحيث لا يخرج من رأسه، ويدفعه إلى المدعي، أو وكيله ليحمله إلى مكة، مضمونًا عليه، فإذا وصل إلى مكة