فإن جاء رجل إلى الملتقط، ووصف اللقطة، حتى غلب على ظنه أنه (صاحبها) (?)، جاز له دفعها إليه، ولا يجب (عليه الدفع إليه) (?) إلا ببينة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك وأحمد: يجب (عليه) (?) دفعها إليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015