وحكى عن أحمد أنه قال: يملكها (?).

وقال مالك: يرجع على مالكها بما أنفق عليها، ويسلمها إليه.

فإن التقط عبدًا صغيرًا، وعرفه حولًا، وتملكه، وباعه، ثم جاء صاحبه، وأقر أنه كان قد أعتقه، قبل بيعه، فقد اختلف أصحابنا في ذلك. فحكى الشيخ أبو حامد في ذلك قولين:

أحدهما: أنه لا يقبل قوله.

والثاني: أنه يقبل قوله، لأنه، لا يتهم، قال: وهذا أصح.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: من أصحابنا من قال: لا يقبل قوله قولًا واحدًا، كما لو باعه، ثم ادعى أنه كان قد أعتقه.

قال: وهو الصحيح.

وفي جواز تملك الجارية بحكم اللقطة وجهان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015