فإن وجد خمرًا قد أراقها صاحبها، لم يلزمه تعريفها، فإن صارت عنده خلا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها لمن أراقها (?).

والثاني: أنها للملتقط (?).

فإن أرسل بهيمة في مهلكة، فأخذها رجل، وأنفق عليها، وأحياها، لم يملكها، بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015