فإن وجد خمرًا قد أراقها صاحبها، لم يلزمه تعريفها، فإن صارت عنده خلا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها لمن أراقها (?).
والثاني: أنها للملتقط (?).
فإن أرسل بهيمة في مهلكة، فأخذها رجل، وأنفق عليها، وأحياها، لم يملكها، بذلك.