فإن جاء صاحبها (?) بعد ما تملكها الملتقط، وجب عليه ردها عليه إن كانت باقية ورد بدلها إن كانت تالفة (?).
وقال الكرابيسي: لا يلزمه ردها، ولا رد بدلها (?)، وليس بمذهب.
فإن كانت قد نقصت في يد الملتقط، فهل يلزمه أرش النقصان؟ فيه وجهان:
أحدهما: له أن يغرمه ذلك (?).