فإن جاء صاحبها (?) بعد ما تملكها الملتقط، وجب عليه ردها عليه إن كانت باقية ورد بدلها إن كانت تالفة (?).

وقال الكرابيسي: لا يلزمه ردها، ولا رد بدلها (?)، وليس بمذهب.

فإن كانت قد نقصت في يد الملتقط، فهل يلزمه أرش النقصان؟ فيه وجهان:

أحدهما: له أن يغرمه ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015