والثاني: ليس له (?).
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه وجهًا ثالثًا: أنه بالخيار، إن شاء رجع فيها وما نقص وإن شاء عدل عنها وطالب ببدلها.
وإن حضر صاحبها وقد باعها الملتقط بشرط الخيار، ففيه وجهان:
أحدهما: أن البيع يفسخ (?).
والثاني: (لا يفسخ) (?).
وإن وجد (ضآلة) (?) يمتنع من صغار السباع في برية، كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والظباء، والأرانب، والحمام، لم يجز التقاطه للتملك، والإنتفاع به (?) وهل يجوز لآحاد الرعية التقاطه للحفظ