والثاني: ليس له (?).

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه وجهًا ثالثًا: أنه بالخيار، إن شاء رجع فيها وما نقص وإن شاء عدل عنها وطالب ببدلها.

وإن حضر صاحبها وقد باعها الملتقط بشرط الخيار، ففيه وجهان:

أحدهما: أن البيع يفسخ (?).

والثاني: (لا يفسخ) (?).

وإن وجد (ضآلة) (?) يمتنع من صغار السباع في برية، كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والظباء، والأرانب، والحمام، لم يجز التقاطه للتملك، والإنتفاع به (?) وهل يجوز لآحاد الرعية التقاطه للحفظ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015