ولا فرق في تملك اللقطة بين الغني والفقير (?).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغني، الإنتفاع باللقطة (?)، وإذا أخذها كان (مخيرًا) (?) بين أن يتصدق بها صدقة (تكون) (?) موقوفة على المتصدق عنه، وبين أن يحفظها على صاحبها، وإن كان فقيرًا، فهو بالخيار، إن شاء (انتفع بها، وإن شاء) (?) تصدق بها صدقه موقوفة على إجازة صاحبها فإن أجازها وقعت عنه، وإن ردها، وقعت عن الملتقط.
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يجوز للغني أن يتملكها، ولا يجوز للفقير.
وحكى عن عبد اللَّه بن عمر: (أنه قال لا يتملكها) (?) بعد مضي الحول، بل يضعها في بيت المال.