(وقال الحسن بن صالح: عشرة دراهم فما فوقها، يجب تعريفه حولًا) (?).

وقال إسحاق بن راهويه: ما دون الدينار يعرفه جمعه.

وقال الثوري: يعرف الدرهم أربعة أيام.

فإن عرفها حولا، ولم يجد صاحبها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تدخل في ملكه بالتعريف (?).

والثاني: أنه يملكها باختيار التملك (بعد) الحول (?).

وحكى فيه وجهان آخران:

أحدهما: أنه يملكها (بمجرد) (?) النية.

والثاني: أنه يملك بالتصرف بعد مضي الحول، ولا وجه لهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015