وقال مالك، وأبو حنيفة: يجب عليه تعريف ما يقطع فيه يد السارق (?).

وحكى في الحاوي: في تعريف مالا يتبعه نفس الإِنسان، كالرغيف، والدانق، من الفضة، وجهين:

أحدهما: يجب تعريفه.

والثاني: لا يجب.

ويعرف ما يجب تعريفه حولا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015