وقال مالك، وأبو حنيفة: يجب عليه تعريف ما يقطع فيه يد السارق (?).
وحكى في الحاوي: في تعريف مالا يتبعه نفس الإِنسان، كالرغيف، والدانق، من الفضة، وجهين:
أحدهما: يجب تعريفه.
والثاني: لا يجب.
ويعرف ما يجب تعريفه حولا.