فإن أخذ اللقطه يتملكها (?)، لزمه تعريفها سنة إذا كانت (قدرًا يرجع) (?) الإنسان في طلبه، وهل يجوز تعريفها سنة متفرقة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز، ومتى قطع استأنف (?).

والثاني: أنه يجوز (?).

وحكى في الحاوي عن شاذ من الفقهاء: أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال (?).

وقال أحمد: يعرفها شهرًا.

وقال آخرون: يعرفها ثلاثة أيام.

ويقول في التعريف: من ضاع منه شيء، (ومن ضاع) (?) منه دنانير، ولا يزيد على ذلك.

فإن ذكر القدر، والنوع، والعفاص، والوكاء، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015